المادة 137 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختياري أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى أى من الحالات التالية :
١- فقد أحد شروط القيد .
٢- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
٣- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
٤- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على خطأ عمدى أو خطأ جسيم .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.