القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 139 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأى من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين في جمهورية مصر العربية إلا بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويتم القيد وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ولا يجوز مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية إلا من خلال أشخاص اعتبارية تؤسس لهذا الغرض وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على أن يقوم بمباشرة تلك الأعمال ممثلو الشخص الاعتباري من المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.