Article 139 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأى من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين في جمهورية مصر العربية إلا بعد قيد اسمه فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويتم القيد وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ولا يجوز مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية إلا من خلال أشخاص اعتبارية تؤسس لهذا الغرض وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على أن يقوم بمباشرة تلك الأعمال ممثلو الشخص الاعتباري من المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.