Article 138 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حداها الأدنى والأقصى فى ضوء حجم أعماله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار والعضو المنتدب والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة معاينة وتقدير الأضرار بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أعمالهم وفقا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وسطاء التأمين وإعادة التأمين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.