القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 134 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لأى شخص من الأشخاص الطبيعيين مزاولة مهنة تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة .
وعلى طالب القيد فى هذا السجل أن يحدد فرعين على الأكثر من فروع تأمينات الممتلكات أو المسئوليات التي نص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون لممارسة تخصصه المهني سواء فى مجال تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار .
ويتم القيد وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.