Law 155 of 2024
Article 134 of the Unified Insurance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأى شخص من الأشخاص الطبيعيين مزاولة مهنة تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة .
وعلى طالب القيد فى هذا السجل أن يحدد فرعين على الأكثر من فروع تأمينات الممتلكات أو المسئوليات التي نص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون لممارسة تخصصه المهني سواء فى مجال تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار .
ويتم القيد وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.