Article 133 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لخبراء التأمين الاستشاريين والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة استشارية بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر خبراء التأمين الاستشاريون أعمالهم وفقا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.