القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 135 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يقدم طلب القيد أو التجديد فى سجل خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات تجديد القيد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.