القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 133 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها وفقا للضوابط الصادرة عن الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لخبراء التأمين الاستشاريين والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة استشارية بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركة لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويباشر خبراء التأمين الاستشاريون أعمالهم وفقا للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
خبراء تقييم الأخطار أو معاينة وتقدير الأضرار
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.