المادة 123 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونا .
ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات ، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج والمساهمة فى تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلية .
وتجدد تلك الموافقة سنويا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونا .
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة ، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها .
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأى تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة .
وفى حالة مخالفة أى من تلك المكاتب لأى من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها ، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.