المادة 122 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويسجل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز وكذا الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويكتسب الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتبارا من تاريخ هذا النشر ، ويعد من أشخاص القانون الخاص .
ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة فى حكم هذه المادة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها في مجال التأمين .
مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين
أو الأنشطة المرتبطة بهما
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.