القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 121 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة ، ولا يجوز حل مجلس إدارة الاتحاد إلا بناء على حكم قضائي .
الأجهزة المعاونة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.