القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 120 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجب أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد على الأخص ما يلى :
١– اختصاصات كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارة الاتحاد ورئيسه .
٢– تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونسب تمثيل المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين في مجلس إدارته وفقا لطبيعة نشاط الاتحاد .
٣– قواعد وإجراءات وشروط انتخاب مجلس الإدارة .
٤– قواعد ونظام العمل بمجلس الإدارة ولجانه وأجهزته المعاونة .
٥– أحكام وقواعد وإجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد والتدابير الإدارية الواجب اتخاذها حال مخالفة نظامه الأساسي أو قواعد السلوك المهني .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.