المادة 119 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يكون لكل اتحاد جمعية عامة تكون هى السلطة العليا له ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقا للنظام الأساسى للاتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
وتختص الجمعية العامة للاتحاد بالبنود (1، 2، 4، 5، 8، 9، 10) المنصوص عليها بالمادة (١١٣) من هذا القانون بالإضافة إلى ما يأتي :
١– انتخاب مجلس إدارة الاتحاد وفقا لقواعد التمثيل النسبي للمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لأعضاء الاتحاد .
٢– الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد وتعديلاته على أن يتم اعتمادها من الهيئة .
٣– تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب الانضمام للاتحاد بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعى ومائة ألف جنيه للشخص الاعتبارى .
٤– تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعي ومائة ألف جنيه للشخص الاعتباري .
ويجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة قيمة مقابل العضوية والاشتراك السنوى أو أحدهما بما لا يجاوز الضعف سنويا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.