Article 119 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل اتحاد جمعية عامة تكون هى السلطة العليا له ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقا للنظام الأساسى للاتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
وتختص الجمعية العامة للاتحاد بالبنود (1، 2، 4، 5، 8، 9، 10) المنصوص عليها بالمادة (١١٣) من هذا القانون بالإضافة إلى ما يأتي :
١– انتخاب مجلس إدارة الاتحاد وفقا لقواعد التمثيل النسبي للمهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لأعضاء الاتحاد .
٢– الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد وتعديلاته على أن يتم اعتمادها من الهيئة .
٣– تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب الانضمام للاتحاد بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعى ومائة ألف جنيه للشخص الاعتبارى .
٤– تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للشخص الطبيعي ومائة ألف جنيه للشخص الاعتباري .
ويجوز للجمعية العامة غير العادية زيادة قيمة مقابل العضوية والاشتراك السنوى أو أحدهما بما لا يجاوز الضعف سنويا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.