Article 120 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد على الأخص ما يلى :
١– اختصاصات كل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارة الاتحاد ورئيسه .
٢– تشكيل مجلس إدارة الاتحاد ونسب تمثيل المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين في مجلس إدارته وفقا لطبيعة نشاط الاتحاد .
٣– قواعد وإجراءات وشروط انتخاب مجلس الإدارة .
٤– قواعد ونظام العمل بمجلس الإدارة ولجانه وأجهزته المعاونة .
٥– أحكام وقواعد وإجراءات مساءلة أعضاء الاتحاد والتدابير الإدارية الواجب اتخاذها حال مخالفة نظامه الأساسي أو قواعد السلوك المهني .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.