المادة 124 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يجوز للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويتم قيد اسمه وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلى :
أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية :
( أ ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية :
معهد وكلية الخبراء الاكتواريون بالمملكة المتحدة .
جمعية الخبراء الاكتواريون بالولايات المتحدة الأمريكية .
(ب) درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فى البند (أ) ، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويقدم طلب التجديد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.