المادة 6 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
النص الساري
إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز — استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التعويض المستحق عنها .
وللحكومة إذا لم يتحمل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٤ ./. تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة .
وعلى الدائنين في جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.