Article 6 of the Ban on Foreign Ownership of Agricultural Land Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز — استنزل من قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التعويض المستحق عنها .
وللحكومة إذا لم يتحمل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على ٤ ./. تحملت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة .
وعلى الدائنين في جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحقوقهم على تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.