Article 5 of the Ban on Foreign Ownership of Agricultural Land Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها ٤ ./. سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأراضي المشار إليها .
وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ، ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تسلك هذه السندات كلها أو جزئيا بالقيمة الاسمية ، ويجري الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الأقل .
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.