القانون رقم 15 لسنة 1963
المادة 7 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا — أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.