المادة 5 من قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
النص الساري
يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها ٤ ./. سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأراضي المشار إليها .
وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة ، ولا يجوز التصرف فيها لغير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تسلك هذه السندات كلها أو جزئيا بالقيمة الاسمية ، ويجري الاستهلاك الجزئي بطريق الاقتراع في جلسة علنية على أن يعلن عنه في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الأقل .
ويصدر قرار من وزير الخزانة بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.