القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 41 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير .
وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها يكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لإيصال المياه إلى تلك الآلة على نفقته وبعد الحصول على موافقة الجهة صاحبة الولاية دون أداء أى تعويض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.