القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 40 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.