القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 42 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
لا يعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.