المادة التاسعة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
النص الساري
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم،
أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته
وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة
الولاية وعرض وزير المالية، وتؤول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى، تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة ٢٠٪
من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض
المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية
داخل المحافظة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.