القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة العاشرة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية
خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض
المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم المشار
إليهما في الفقرة السابقة أثناء تنفيذ العقوبة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.