القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة الحادية عشرة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من
يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف
جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مبان أو غراس،
أو إزالة ما عليها من تلك التعديات على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد
عليه من منفعة.
وفي حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.