القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة الثانية عشرة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة
على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان
إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما
يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.