القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة الثامنة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير
الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي
نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد
سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله ويقع باطلا
بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون
الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.