القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة السابعة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون النص على شرط
بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه
من أجله.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا
من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتض،
ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء
نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.