القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة السادسة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، فيجب
اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان
المشار إليها في المادة الخامسة، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل
في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة
بمقنن مائي في حالة نضوبه نضوبه، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة
بشئون الموارد المائية والري.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.