القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 193 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثى أعضائه على الأقل ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا .
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، وله أن يفتح حسابا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، وله أن يستثمر أمواله استثمارا أمنا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
( الفصل الثانى )
المفاوضة الجماعية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.