القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 194 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية فى إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل :
١– تحسين شروط وظروف العمل ، وأحكام التشغيل .
٢– التعاون بين طرفى علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
٣– تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.