المادة 192 من قانون العمل (2025)
النص الساري
للمجلس أن ينشئ فروعا له فى المحافظات للقيام بمهامه على مستوى المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوى فيما بينهم ، كما له أن يشكل لجانا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التى يوكلها إليهم ، على أن يراعى فى ذلك التمثيل الثلاثى للمجلس .
كما له أن ينشئ وحدات متخصصة للقيام بالأبحاث والدراسات اللازمة لأعماله منفردا أو بالتعاون مع المراكز البحثية المعتمدة ومراكز الأبحاث بالجامعات .
ويصدر المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم عمل فروعه ، ولجانه النوعية ، ووحداته البحثية المتخصصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.