القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 191 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
دورة انعقاد المجلس أربع سنوات ، تبدأ من اليوم التالى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل ، ويعاد تشكيله خلال الستين يوما الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته .
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأى سبب من الأسباب ، تلتزم الجهة التى خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.