المادة 190 من قانون العمل (2025)
النص الساري
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلى منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث ، ما لم يتعذر ذلك .
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته ، وفقا للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
ويحدد القرار نظام العمل به ، واختصاصاته الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.