Article 193 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثى أعضائه على الأقل ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا .
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى ، وله أن يفتح حسابا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى ، وله أن يستثمر أمواله استثمارا أمنا ، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
( الفصل الثانى )
المفاوضة الجماعية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.