القانون رقم 14 لسنة 2018
المادة الثانية من قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
سارٍ
النص الساري
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتى:
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.