القانون رقم 14 لسنة 2018
المادة الثالثة من قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
سارٍ
النص الساري
تستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت فى القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.