القانون رقم 14 لسنة 2018
المادة الأولى من قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
سارٍ
النص الساري
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين .
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.