القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 62 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات ، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها ، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ فى كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٦٤ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.