القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 63 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة فى حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد ، وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.