المادة 61 من قانون التعليم
النص الساري
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص :
- تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها .
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ أو فى تحديد مقدار الرسوم المقررة .
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليمية المختصة ، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.