Article 61 of the Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص :
- تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها .
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ أو فى تحديد مقدار الرسوم المقررة .
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة .
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها .
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها .
ويجوز لمديرية التعليمية المختصة ، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.