القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 4 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:
تسع سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى ويتكون من حلقتين (الحلقة الابتدائية) ومدتها ست سنوات و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى).
خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 21 أغسطس 1981
تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو الآتى :
٩ سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى .
٣ سنوات للتعليم الثانوى ( العام والفنى ) .
٥ سنوات للتعليم الفنى المتقدم ودور المعلمين والمعلمات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.