القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 5 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف ، والمواد الدراسية ، وتوزيع الدروس على الصفوف ، وإقرار المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظام التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة .
ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم ، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.