القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 3 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان ، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل مايقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية .
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات ، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى ، ويصدر تحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.