المادة 36 من قانون التعليم
النص الساري
يعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه ، دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث ، ويحدد فيه نوع التخصص .
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة . ويؤدى كل من يتقدم إلى هذا الامتحان رسما قدره جنيهان .
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم .
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز لوزير التعليم وفقا لقواعد يضعها فى هذا الشأن أن يرخص بدخول الامتحان مرة رابعة ، على أن يتحمل الطالب فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.