القانون رقم 139 لسنة 1981
المادة 37 من قانون التعليم
سارٍ
النص الساري
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن ٧٥ ٪ من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.